الإمام مالك

1151

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

الَّذِي عَلَيْهِ . وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ . فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ . ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ . وَتَرَكَ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِكٌ : يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ . يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ . فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلًا عَنْ كِتَابَتِهِ ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتِبُ فَضْلًا عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا « 1 » مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ . فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ ، وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . وَلَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى . لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ « 2 » الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ . وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ « 3 » . ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ . ثُمَّ عَجَزَ « 4 » . فَهُوَ بَيْنَهُمَا . وَلَا يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً . لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ . فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا « 5 » . وَيَشِحُّ الْآخَرُ فَيَقْتَضِي « 6 » بَعْضَ حَقِّهِ . ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ . فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى [ ي : 48 - أ ] أَنْ يَرُدَّ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَ .

--> المكاتب : 3 ر ( 1 ) سقط من ق وب من قوله « بقدر حصته » إلى ههنا . ( 2 ) في نسخة عند الأصل وفي ق وب « اقتضى » بدل « أعتقه » . ( 3 ) بهامش الأصل في « خ : عليه » ، « وعليها علامة التصحيح » ، يعني : الذي له عليه . ( 4 ) في ق « عجز المكاتب » وضبب على المكاتب . ( 5 ) بهامش الأصل « بحقه لابن بكير » . وفي ق « بحقه » . ( 6 ) في نسخة عند الأصل « فيقبض » ، « وعليها علامة التصحيح » . « ويشح الآخر » أي : يأبى ، الزرقاني 4 : 133 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2811 في المكاتب ، عن مالك به .